يقول العز بن عبد السلام في كون أصل المسلم على البراءة من كل ما يلحق به الأذى وأنه لا يحق لأي سبب من الأسباب رفع البراءة عنه إلا بما حددته النصوص الواضحة القطعية، قال: ” الأصل في المسلم براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخصٍ معين، ومن الأقوال كلها، والأفعال بأسرها”(قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 26.